القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 100 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف
والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات
التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.