القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 87 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
لا تسرى أحكام المواد ( ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٤) من هذا القانون على :
١ - الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
٢ - العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل
أو بعد انتهاء العمل .
٣ - العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها فى البندين (٢ ، ٣) الحد الأقصى لساعات العمل
الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم
فى هذين البندين أجرا إضافيا طبقا لنص المادة (٨٥) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.