القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 77 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
على صاحب العمل أن ينشىء ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص ،
اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية
وتاريخ بداية خدمته وأجره ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التى
وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك .
وعليه أن يودع فى الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا
لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ، ولا يجوز الاطلاع
على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك .
وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.