القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 75 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى
سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره ، وأن يفرد لها
حسابا خاصا ، ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق
مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.