القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 58 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية
موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة
الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال
المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق
أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ،
وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها
أصحاب الأعمال .
وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة
فى مكان ظاهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.