المادة 54 من قانون العمل (2003)
النص الساري
للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية
المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون
التأمين الاجتماعى .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها
أحكام المادتين (١) ، (٨) من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة
على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره
ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه
من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية
إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.