القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 172 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يجب أن تتوافر فى وسيط النزاع الذى يتم اختياره من قائمة الوسطاء :
( أ ) أن يكون ذا خبرة فى موضوع النزاع .
(ب) ألا يكون له مصلحة فى النزاع .
(ج) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة فى بحث النزاع أو محاولة تسويته .
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التى تتحمل نفقات الوساطة ، والمدة التى يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته ، بحد أقصى خمسة وأربعون يوما .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.