القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 140 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
على كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها فى المادة السابقة ، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة .
ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل فى إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزارى المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور .
ويحدد بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى التنظيم النقابى ، شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها ، وحالات الإعفاء منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.