المادة 139 من قانون العمل (2003)
النص الساري
تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب المهنى أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته وتبين المستوى الذى بلغه .
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة ، وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تختص بتحديد هذا المستوى ، والحرف التى تخضع لهذا القياس ، وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة ، والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء ، ودرجات المهارة التى تقدرها ، وجميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.