المادة 137 من قانون العمل (2003)
النص الساري
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضعها الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية فى ذلك :
١ - الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب .
٢ - مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها .
٣ - مستويات ونوعيات المدربين .
٤ - مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
٥ - أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة .
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.