القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 130 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يلتزم صاحب العمل أن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده
وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع
العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التى كان يحصل عليها .
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته
وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته .
ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه
وسبب إنهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه
من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.