المادة 60 من قانون البناء
النص الساري
تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية :
١ - المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص .
٢ - الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
٣ - التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات .
٤ - الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات .
٥ - التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار .
٦ - المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية .
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.