القانون رقم 119 لسنة 2008
المادة 39 مكررا من قانون البناء
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، تستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار
من مجلس الوزراء التى أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والتى ثبتت سلامتها الإنشائية
ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بناء على شهادة تصدرها الهيئة ،
وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.