القانون رقم 119 لسنة 2008
المادة 114 من قانون البناء
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك .
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/٢٠٠٨ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٥٥١٩س٧-٢٠٠٧-٢١٠٧
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 60 / 6 والأخيرة) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 60 ,61 ,114 ) من قانون 119 لسنة 2008 بشان البناء الموحد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحاق مهندس معماري بتشكيل المحكمة المختصة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.