القانون رقم 119 لسنة 1952
المادة 28 من قانون الولاية على المال
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للاب ان يكون وصيا مختارا لولدة القاصر او للحمل المستكين ويجوز ذلك للمتبرع في حالة المنصوص علية في المادة 3 .
ويشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسميه او عرفية مصدق علي توقيع الاب او المتبرع فيها او المكتوب بخطة وموقعة بامضائه .
ويجوز للاب المتبرع بطريق الوصيه في اى وقت ان يعدل عن اختيارهما وتعرض الوصيه علي المحكمة لتثبيتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.