القانون رقم 119 لسنة 1952
المادة 16 من قانون الولاية على المال
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على الولى ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولايه او من ايلولة هذا المال الى الصغير .
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة او التاجير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.