القانون رقم 115 لسنة 1993
المادة الثالثة من قانون معاملة حملة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1413 ه
(الموافق 24 مايو سنة 1993 م).
جدول
تعادل وظائف الحاصلين على الدكتوراة بالمستشفيات التابعة للجامعات
بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الوظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الوظيفة المعادلة بالمستشفيات التابعة للجامعات
1 - أستاذ
استشارى
2 - أستاذ مساعد
استشارى مساعد
3 - مدرس
زميل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.