القانون رقم 115 لسنة 1993
المادة الثانية من قانون معاملة حملة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية
سارٍ
النص الساري
يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.