المادة 6 من قانون تنظيم الشهر العقاري
النص الساري
تقوم مكاتب الشهر بما يأتي:
١) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير علي مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر.
٢) إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.
٣) تصوير المحررات التي يطلب شهرها.
٤) حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
٥) إعداد فهارس للمحررات التي تشهر.
٦) التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي.
٧) إعطاء الشهادات العقارية.
٨) إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.
٩) الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري).
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلي الحقوق العينية العقارية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.