المادة 49 من قانون تنظيم الشهر العقاري
النص الساري
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية :
١ - الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث .
٢ - سند ملكية المورث على أن يراعى فى شأنه حكم المادة (٢٣) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة فى المادة (٢٣ مكررا) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية.
١) الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
٢) ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.
٣) كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية.
٤) سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة علي أ، يراعي في شأنها حكم المادة ٢٣. فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة ٢٣ (مكررا) وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.