القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 40 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إجراء أي تأشير هامشي بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال يحق طلب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين في المادة السابقة أو الفصل في تظلم الطالب علي الوجه المبين فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.