القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 27 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات متى كان لديها أصولها أو صورها. وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به علي نفقة صاحب الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.