القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 98 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها ، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل . ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.