القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 9 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع ، يحرر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف ، ويبين فيه تفاصيل الاتفاق ، وما تم من إجراءات الوساطة . ويصدر قاضى الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب ، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.