المادة 10 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية فى طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه يرفضهما قاضى الإفلاس ، وفى هذه الحالة يكون لمقدم أى من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق فى رفعها .
ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت فى الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيه ، ويجوز له التدخل فيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
إذا لم يتم التوصل إلى التسوية ، يرفض قاضى الإفلاس الطلب ويحدد له جلسة أمام المحكمة المختصة ويكلف من قدمه بإعلان ذوى الشأن ، وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.