القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 80 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من أحكام المواد (٤، ٥، ٩، ١٠، ١١) من هذا القانون إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر ، أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها ، وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .
وفى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء السنة التالية لوفاته أو اعتزاله التجارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.