القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 74 مكررا من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا تبين من تقرير الخبير المثمن أن قيمة أموال المدين لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، جاز لقاضى الصلح من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين دون تقسيمهم لفئات .
فإذا زادت قيمة أموال المدين على خمسمائة ألف جنيه ، جاز لقاضى الصلح من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات لا يسمح بنظام التصويت بالفئات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.