القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 65 مكررا من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من حكم المادة (٦٥) من هذا القانون إذا قضت المحكمة برفض الاعتراض المقدم من المدين ، أو برفض التصديق على الصلح ، أو بإنهاء إجراءات الصلح وثبت توقف المدين عن الدفع ، وجب عليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى ذات الحكم بشهر إفلاسه ، وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن فى الطعن على الحكم بشهر الإفلاس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.