المادة 36 مكررا من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
ما لم يكن هناك طلب أو دعوى شهر إفلاس أو دعوى صلح واق منه ، لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس مع مدينه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب .
ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفاق سند المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة بالبنود : (ب ، ج ، د ، ح ، ط ، ى) من المادة (٣٦) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك ، ولقاضى الإفلاس أن يصرح له خلال مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أى مستندات إضافية يراها لازمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.