القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 25 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لايجوز للتاجر القيام بأى من التصرفات التى تؤثر على مصالح الدائنين بما فى ذلك البيع الذى لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أى من الأعمال المجانية والكفالات وأى رهن أو تأمين أو أى من الأعمال المماثلة، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.