القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 246 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة
طلب رد الاعتبار ، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت
على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.