القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 245 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب محكمة
الإفلاس المختصة .
ويرسل قلم الكتاب فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة .
وينشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة
المحكمة على نفقة المدين . ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور
حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم
إن كان لها مقتض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.