المادة 213 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يجب على الدائنين المرتهنين اتخاذ إجراءات بيع المنقولات أو العقارات التى يقع
عليها رهنهم وفقا للطريقة المحددة بعقود الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقولات
أو العقارات ، وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ شهر الإفلاس ، على أن يتم ذلك البيع
فى مواجهة أمين التفليسة ، وإلا كان لأمين التفليسة أو أمين الاتحاد بحسب الأحوال دون
غيره بعد إخطار الدائن حق التنفيذ عليها وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون .
وفى حالة بيع المنقولات أوالعقارات المرهونة بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز
الدين ، وجب على أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين قبض المقدار الزائد لحساب جماعة
الدائنين وإيداعه حساب التفليسة .
ولأمين اتحاد الدائنين بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بعد الحصول على موافقة
الدائن المرتهن بالبيع قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة على أصحاب حقوق الامتياز الخاصة ،
والحاصلين على اختصاص على أموال المدين .
( الفصل الثانى )
إجراءات البيع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.