القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 193 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعد فى حالة إفلاس كل شركة توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ،
ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك .
ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.