القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 152 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته .
ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وله أن يندب أحد موظفى المحكمة لذلك ، كما يقوم بإخطار رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال .
وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لمن يندبه ، البدء فى الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام .
ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء ، ويسلم المحضر لقاضى التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.