القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 134 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظا بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى ، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.