القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 127 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من ( ١٢١ ) إلى ( ١٢٥ ) من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.