القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 126 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض .
ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة ، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليهم من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على قيمة هذه المنفعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.