المادة 115 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكا للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تئول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس .
ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى :
( أ ) الأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التى تقرر للمفلس .
(ب) الأموال المملوكة لغير المفلس .
(ج) الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية .
(د) التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.