المادة 111 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، والقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب ، يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية فى المجلس النيابى أو المجالس المحلية ، كل من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير ، ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة ، ولا يسرى ذلك الحرمان إذا رد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى .
ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون عضوا بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو الاتحادات المهنية أو الرياضية أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أى شركة أو الاشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى . كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره .
ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله أو التصرف فيها . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تقضى بناء على طلب من قاضى التفليسة بحلول أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المفلس فى تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقتة مع التأشير بذلك القضاء على هامش التوكيل الصادر للمفلس من الغير ويسرى ذلك القضاء من تاريخ التأشير ، وللمحكمة أن تأذن للمفلس فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.