القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 80 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا فى السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره.
وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.