المادة 78 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 155 لسنة 2004
يعين أمناء الشرطة من خريجى معاهد أمناء الشرطة، ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذى يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التى تمنح للطلبة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التى يعينها.
ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ولا يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصرى الجنسية محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية، ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها.
ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 155/2004
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.