القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 129 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
للقطاع الحق فى التصرف فى المخلفات الناتجة عن أنشطته ، واستخدام عائداتها فى الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له ، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.