القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 128 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأى تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة ، أو أى كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية ، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم ، كما لا يجوز لهم الاشتراك فى فعاليات تلك الكيانات أيا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل فى اختصاصاتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.