المادة 110 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٨ بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى.
ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين ، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق ، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية ، أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة ، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ إنهاء خدمته ، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين ، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها ، ويشكل لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ، ويعتمد الوزير قراراتها .
ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع ٨٠٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أفراد هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه العمليات أو غيرها، القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة الواردة فى القانون رقم 116 لسنة 1964 وذلك وفقا للجدول المرافق.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها.
ويشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها.
ويسوى المعاش لمن يصاب بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته إذا أدت الاصابة إلى عدم اللياقة صحيا على أساس منحه 85% من أقصى مربوط رتبته أو درجته مهما كانت مدة خدمته، فإذا أدت الإصابة إلى الوفاة منح المستحقون عنه معاشا مساويا لما كان يمنحه وفقا لهذه الفقرة لو بقى حيا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.