القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة الثانية من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
الاجتماع العام هو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله
أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء
حول موضوع ذى طابع عام .
ويعتبر من الاجتماعات العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية
التى تتوافر فيها الشروط الآتية :
١- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية
أو سماع برامجهم الانتخابية .
٢- أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .
٣- أن يقام الاجتماع فى الفترة المقررة للدعاية الانتخابية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.