القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 7 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
مع عدم الاخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب، لا يجوز اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات، فيما يزيد على خمسين ألف جنيه فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها الأعضاء المراسلون والشروط الواجب اتباعها عند المشاركة المصرية لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال.
ولا يسرى ذلك على أعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.