القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 50 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص، إلا بعد صدور قرار التصديق. فإذا لم يصدر قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.