المادة 44 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
ويختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى إدارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى إدارة فرع جامعة الأزهر للبنات.
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيها أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى جامعة الأزهر.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 14/1969
يكون لجامعة الأزهر وكيلان يعاونان المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم أقدم الوكيلين مكان المدير عند غيابه ويكون تعيين الوكيل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.
دون تاريخ مؤكد
يكون لجامعة الأزهر وكيل يعاون المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.