القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 43 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يقدم مدير الجامعة إلى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالجامعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.